فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِحَاجَتِهَا) إلَى قَوْلِهِ: وَقَوْلُهُمْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ حَاجَةِ غَيْرِهِ) شَامِلٌ لِحَاجَةِ الزَّوْجَةِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُمَكِّنَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مُمَكِّنَةٌ فِي الْأُولَى وَفِي غَرَضِهِ فِي الثَّانِيَةِ فَهُوَ الْمُسْقِطُ لِحَقِّهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ: وَالظَّاهِرُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ: الْوُجُوبِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَنَاشِزَةٌ) أَيْ: مَا لَمْ يَتَمَتَّعْ بِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ قَيَّدَهُ إلَخْ) أَيْ: الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّ التَّقْيِيدَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ.
(قَوْلُهُ: مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ) أَيْ: لَا قَيْدٍ. اهـ. نِهَايَةٌ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَتَسْقُطُ بِنُشُوزٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ حَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ خُرُوجُهَا بِسُؤَالِ الزَّوْجِ لَهَا فِيهِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِخُرُوجِهَا لِحَاجَتِهِ بِإِذْنِهِ مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ: أَمَّا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِمَا) أَيْ: الزَّوْجِ، وَالزَّوْجَةِ، أَوْ الْأَجْنَبِيِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَطْلُقْ) مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ: عَدَمَ السُّقُوطِ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي الْجَوَاهِرِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ خَرَجَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَى وَمَا مَرَّ، وَقَوْلَهُ: بَعْدَ النُّشُوزِ وَقَوْلَهُ: وَعَدَمُ حَاكِمٍ وَقَوْلَهُ: لَهُ فَائِدَةٌ إلَى فَيُحْتَمَلُ.
(قَوْلُهُ: وَأَقَرُّوهُ) وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ الْمَذْكُورِ جَرَيَانُ ذَلِكَ أَيْ: قَوْلِهِ: إلَّا إنْ كَانَ يَتَمَتَّعُ بِهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ: نَعَمْ يَكْفِي إلَخْ مُعْتَمَدٌ أَيْضًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَكْفِي فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَ هَذَا الْيَوْمِ نَفَقَةُ اللَّيْلَةِ بَعْدَهُ إذَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِيهَا سم وع ش.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ النُّشُوزِ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ حَمْلُ مَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ مِنْ أَنَّ نُشُوزَهَا فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ يُسْقِطُ نَفَقَتَهَا وَإِنْ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ فِي بَقِيَّتِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا بَعْدَ النُّشُوزِ وَهَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي كِسْوَةِ الْفَصْلِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَجَرَى م ر عَلَى الْجَرَيَانِ وَقَالَ: وَكَذَا يُقَالُ فِي كِسْوَةِ الْفَصْلِ فَإِذَا نَشَزَتْ فِي أَثْنَائِهِ فِي الْمَنْزِلِ وَاسْتَمْتَعَ بِهَا وَجَبَ قِسْطُ زَمَنِ الِاسْتِمْتَاعِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الْفَصْلِ إلَى وُجُودِ نُشُوزٍ جَدِيدٍ كَذَا قَالَ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ فَلْيُحَرَّرْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَرْحِهِ تَقْيِيدَ الشَّارِحِ بِبَعْدِ النُّشُوزِ. اهـ. سم.
(وَلَوْ نَشَزَتْ) كَأَنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ (فَغَابَ فَأَطَاعَتْ) فِي غَيْبَتِهِ بِنَحْوِ عَوْدِهَا لِبَيْتِهِ (لَمْ تَجِبْ) مُؤَنُهَا مَا دَامَ غَائِبًا (فِي الْأَصَحِّ) لِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَتِهِ فَلَابُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ تَسْلِيمٍ، وَتَسَلُّمٍ، وَلَا يَحْصُلَانِ مَعَ الْغَيْبَةِ، وَبِهِ فَارَقَ نُشُوزَهَا بِالرِّدَّةِ فَإِنَّهُ يَزُولُ بِإِسْلَامِهَا مُطْلَقًا لِزَوَالِ الْمُسْقِطِ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهَا لَوْ نَشَزَتْ فِي الْمَنْزِلِ، وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ كَأَنْ مَنَعَتْهُ نَفْسَهَا فَغَابَ عَنْهَا ثُمَّ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ عَادَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ غَيْرِ قَاضٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ: وَحَاصِلُ ذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ النُّشُوزِ الْجَلِيِّ وَالنُّشُوزِ الْخَفِيِّ انْتَهَى.
وَيُتَّجَهُ أَنَّ مُرَادَهُ بِعَوْدِهَا لِلطَّاعَةِ إرْسَالُ إعْلَامِهِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النُّشُوزِ الْجَلِيِّ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَوْدَهَا لِلطَّاعَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ بَعِيدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَلْ إشْهَادُهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ وَعَدَمِ حَاكِمٍ كَإِعْلَامِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ نَعَمْ (وَطَرِيقُهَا) فِي عَوْدِ الِاسْتِحْقَاقِ (أَنْ يَكْتُبَ الْحَاكِمُ كَمَا سَبَقَ) فِي ابْتِدَاءِ التَّسْلِيمِ فَإِذَا عَلِمَ وَعَادَ، أَوْ أَرْسَلَ مَنْ يَتَسَلَّمُهَا أَوْ تَرَكَ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ عَادَ الِاسْتِحْقَاقُ.

.فَرْعٌ:

الْتَمَسَتْ زَوْجَةُ غَائِبٍ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَرْضًا عَلَيْهِ اُشْتُرِطَ ثُبُوتُ النِّكَاحِ، وَإِقَامَتُهَا فِي مَسْكَنِهِ، وَحَلِفُهَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ نَفَقَةً مُسْتَقْبَلَةً فَحِينَئِذٍ يَفْرِضُ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةَ مُعْسِرٍ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ غَيْرُهُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ بِالْبَلَدِ تُرِيدُ الْأَخْذَ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِلْفَرْضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَهُ فَائِدَةٌ هِيَ مَنْعُ الْمُخَالِفِ مِنْ الْحُكْمِ بِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، وَأَيْضًا فَيُحْتَمَلُ ظُهُورُ مَالٍ لَهُ بَعْدُ فَتَأْخُذُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِرَفْعٍ إلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: إرْسَالُ إعْلَامِهِ) هَلْ يُشْتَرَطُ الْإِرْسَالُ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ كَمَا قَدْ يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: وَعَدَمُ حَاكِمٍ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ إلَخْ) كَذَا م ر ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ نَشَزَتْ) أَيْ: فِي حُضُورِ الزَّوْجِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ خَرَجَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ بِغَيْرِ إذْنِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْبَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ: قَالَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَزُولُ بِإِسْلَامِهَا) أَيْ: حَيْثُ أَعْلَمَتْهُ بِهِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَيَتَّجِهُ أَنَّ مُرَادَهُ إلَخْ وَقَوْلِهِ: مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ جُدِّدَ تَسْلِيمٌ وَتَسَلُّمٌ أَمْ لَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْمُسْقِطِ) أَيْ: مَعَ كَوْنِهَا فِي قَبْضَتِهِ لِيُفَارِقَ نَظِيرُهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: عَادَتْ نَفَقَتُهَا) أَيْ: حَيْثُ أَعْلَمَتْهُ وَيَنْبَغِي عَدَمُ تَصْدِيقِهَا فِي ذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ) مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ قَبْلَهُ لَفْظَةَ قَالَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: قَالَ إعْلَامُهُ إلَخْ) أَيْ: الْأَذْرَعِيُّ.
(قَوْلُهُ: النُّشُوزِ الْجَلِيِّ) أَيْ: الظَّاهِرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنَّ مُرَادَهُ) أَيْ: الْأَذْرَعِيِّ.
(قَوْلُهُ: إرْسَالُ إعْلَامِهِ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ الْإِرْسَالُ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ كَمَا قَدْ يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: الْآتِي وَعَدَمُ حَاكِمٍ، أَوْ لَا؟. اهـ. سم.
(أَقُولُ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ وَسَيَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: وَيُتَّجَهُ أَنَّ مُرَادَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ عَوْدَهَا إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ عَوْدَ الِاسْتِحْقَاقِ بِعَوْدِهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهَلْ إشْهَادُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْأَقْرَبُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ أَنَّ إشْهَادَهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ كَإِعْلَامِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ نَعَمْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي فِي النُّشُوزِ الْجَلِيِّ أَيْضًا وَقِيَاسُ النَّظَائِرِ أَيْضًا أَنَّ الْإِشْهَادَ لَا يَكْفِي إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْإِعْلَامِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَطَرِيقُهَا أَنْ يَكْتُبَ إلَخْ) أَيْ: طَرِيقَهَا ذَلِكَ فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِلنُّشُوزِ الْجَلِيِّ وَهُوَ طَرِيقُهَا أَيْضًا مَعَ إرْسَالِهَا تُعْلِمُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنُّشُوزِ الْخَفِيِّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي عَوْدِ الِاسْتِحْقَاقِ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَرَكَ ذَلِكَ) أَيْ: الْعَوْدَ وَإِرْسَالَ الْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ: الْتَمَسَتْ إلَخْ) أَيْ: لَوْ الْتَمَسَتْ زَوْجَةٌ إلَخْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُشُوزٌ فَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي مَسْكَنِهِ) أَيْ: الْمَحَلِّ الَّذِي رَضِيَ بِإِقَامَتِهَا فِيهِ وَلَوْ بَيْتَهَا، أَوْ بَيْتَ أَبِيهَا.
(قَوْلُهُ: وَحَلِفُهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ثُبُوتُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ يَفْرِضُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ مَا يَفْرِضُهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ. اهـ. ع ش.
وَهَذَا عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ تَبَيَّنَ يَسَارُهُ كَانَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِمَا بَقِيَ مِنْ قَدْرِ التَّفَاوُتِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَالٌ، أَوْ يَأْذَنُ لَهَا فِي الِاقْتِرَاضِ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ خَرَجَتْ) لَا عَلَى وَجْهِ النُّشُوزِ (فِي غَيْبَتِهِ) عَنْ الْبَلَدِ بِلَا إذْنِهِ (لِزِيَارَةٍ) لِقَرِيبٍ لَا أَجْنَبِيٍّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ هُنَا بِالْقَرِيبِ وَبِالْأَهْلِ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَحْرَمِ، وَغَيْرِهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ تَعْبِيرِ الزَّرْكَشِيّ بِالْمَحَارِمِ، وَتَبِعَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَقْيِيدُهُ بِالْمَحْرَمِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ (وَنَحْوِهَا) كَعِيَادَةٍ لِمَنْ ذُكِرَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي ذَلِكَ رِيبَةٌ بِوَجْهٍ فِيمَا يَظْهَرُ (لَمْ تَسْقُطْ) مُؤَنُهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ نُشُوزًا عُرْفًا وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ الْخُرُوجِ قَبْلَ سَفَرِهِ أَوْ يُرْسِلْ لَهَا بِالْمَنْعِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ عَنْ الْبَلَدِ) خَرَجَ خُرُوجُهَا عَنْ غَيْبَتِهِ فِي الْبَلَدِ فَهُوَ نُشُوزٌ، وَلَوْ خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا أَوْ آجَرَتْ نَفْسَهَا إجَارَةَ عَيْنٍ بِإِذْنِهِ لِشُغْلٍ فِي الْبَلَدِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَنَحْوِهَا) مِنْهُ مَوْتُ أَبِيهَا، وَشُهُودُ جِنَازَتِهِ فَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْحَمَوِيِّ شَارِحِ التَّنْبِيهِ مُقَيَّدٌ بِحُضُورٍ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: لَا عَلَى وَجْهِ النُّشُوزِ) إلَى قَوْلِهِ: كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَأَيْضًا إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: عَنْ الْبَلَدِ) خَرَجَ بِهِ خُرُوجُهَا فِي غَيْبَتِهِ فِي الْبَلَدِ فَهُوَ نُشُوزٌ وَلَوْ آجَرَتْ نَفْسَهَا إجَارَةَ عَيْنٍ بِإِذْنِهِ لِشُغْلٍ فِي الْبَلَدِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ غَيْبَتِهِ عَنْ الْبَلَدِ خُرُوجُهُ مَعَ حُضُورِهِ فِيهِ حَيْثُ اقْتَضَى الْعُرْفُ رِضَاهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَأَخَذَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَرَتْ عَادَتُهُ بِأَنَّهُ إذَا خَرَجَ لَا يَرْجِعُ إلَّا آخِرَ النَّهَارِ مَثَلًا فَلَهَا الْخُرُوجُ لِلْعِيَادَةِ وَنَحْوِهَا إذَا كَانَتْ تَرْجِعُ إلَى بَيْتِهَا قَبْلَ عَوْدِهِ وَعَلِمَتْ مِنْهُ الرِّضَا بِذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا لِأَجْنَبِيٍّ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ رِيبَةٌ، أَوْ لَمْ يَدُلَّ الْعُرْفُ عَلَى رِضَاهُ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَهَا الْخُرُوجُ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ وَأَخَذَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ خُرُوجُهَا إلَى بَيْتِ أَبِيهَا، أَوْ أَقَارِبِهَا، أَوْ جِيرَانِهَا لِزِيَارَةٍ، أَوْ عِيَادَةٍ، أَوْ تَعْزِيَةٍ. اهـ.
أَيْ: بِشَرْطِ عِلْمِهَا الرِّضَا وَلَوْ بِالْعُرْفِ فِي رِضَا مِثْلِهِ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: الْوَاقِعُ) أَيْ: التَّعْبِيرُ بِالْأَهْلِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ.